السيد محمد هادي الميلاني

43

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( الشرط الثالث : الحريّة ) - لا زكاة على المملوك : ( قال المحقق قده : والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا : يملك أو أحلنا ذلك . ولو ملكه سيده مالا وصرّفه فيه ( 1 ) لم تجب عليه الزكاة . وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة . وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولو كان مطلقا وتحرر منه وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا ) . يظهر ان في المسألة أقوالا ثلاثة : 1 - لا زكاة على المملوك سواء قلنا بأنه لا يملك مطلقا ، أو قلنا بأنه يملك لكنّه محجور من التصرف . وقد اختاره المحقق ( قده ) . 2 - المملوك يملك وتجب عليه الزكاة . 3 - المملوك لا يملك والزكاة على مولاه . وهو مختار العلامة ( ره )

--> ( 1 ) أي فوض إليه الأمر .